المحقق الكركي
210
جامع المقاصد
وإذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها تستسعى فيه ، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، ويجوز شراؤها من سهم الرقاب . والأقرب نفوذ العتق والرجوع بنصف القيمة وقت العقد ، كما لو أعتقت المهر قبل الدخول